مبدأ قضائي

حكم استئناف «تأييده لحكم ابتدائي» - تسبيب حكم «إحالة للأسباب».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2021/235
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة169
المبدأ

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون تلك الأسباب كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية