من المقرر أنه لا يعيب الحكم إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون تلك الأسباب كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
مبدأ قضائي
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون تلك الأسباب كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.