مبدأ قضائي

حكم البراءة «شرط» - محكمة موضوع «قضاؤها بالبراءة - شرط».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2021/577
تاريخ الجلسة10|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة268
المبدأ

من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

← العودة إلى المبادئ القضائية