مبدأ قضائي

حكم «البراءة - شك - شرط» - محاكمة جزائية «اقتناع شرط».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2021/576
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة229
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بها وبظروفها وبأدلة الثبوت التي أقيم عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأن تقدير أقوال الشهود متروك لها بغير معقب.

← العودة إلى المبادئ القضائية