مبدأ قضائي

ترك الخصومة - م 138 ق إجراءات مدنية - أثره

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/32
تاريخ الجلسة13|03|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة532
المبدأ

للمدعي ترك الخصومة بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وفقا لنص المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

← العودة إلى المبادئ القضائية