من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو بمثابة الحضوري أو الغيابي هي بحقيقة الواقعة في الدعوى لا بالوصف الذي تضفيه عليه المحكمة التي أصدرته، وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى متى تهيأت للخصم الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، كما أن من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية أن حضور المتهم في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي، أما في غير ذلك فيجوز أن يحضر عنه وكيله.
مبدأ قضائي
