مبدأ قضائي

حكم غيابي «العبرة فيه» - متهم «حضوره شخصياً» - قانون «تطبيق المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2021/688
تاريخ الجلسة08|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة326
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو بمثابة الحضوري أو الغيابي هي بحقيقة الواقعة في الدعوى لا بالوصف الذي تضفيه عليه المحكمة التي أصدرته، وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى متى تهيأت للخصم الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، كما أن من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية أن حضور المتهم في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي، أما في غير ذلك فيجوز أن يحضر عنه وكيله.

← العودة إلى المبادئ القضائية