مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص الواقع ووزن الأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2021/818
تاريخ الجلسة25|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة440
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير ووزن الأدلة فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها بما له سند في أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية