مبدأ قضائي

خصومة الطعن بالنقض «صفة - شرط» - الادعاء العام «اختصامه - صفة».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2021/344
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة148
المبدأ

من المقرر أن خصومة الطعن بالنقض للدعوى العمومية لا تنعقد إلا باختصام الطاعن للادعاء العام؛ إذ إن الادعاء العام هو الذي يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وليس المجني عليه فإذا اختصم الطاعن في طعنه القاصر على الدعوى العمومية المجني عليه دون الادعاء العام فإنه يكون مرفوعاً على غير ذي صفة في خصومة الطعن، ويكون مبدأ المواجهة في الخصومة قد أغفل تماماً مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً علة ذلك أنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى؛ إذ إن الدعوى العمومية طرفاها الادعاء العام والمتهم مؤدى ذلك ألا يعد المجني عليه طرفاً مباشراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية