مبدأ قضائي

دفع «إجراء عدم طلبه» - محكمة «النعي عليها بدفع لم يطلب» - بطلان اعتراف «الدفع به».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2021/475
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة293
المبدأ

من المقرر أن المتهم أو محاميه الحاضر معه إذا لم يدفع أي منهما ببطلان اعتراف الطاعن الوارد بالتحقيقات الأولية لعدم حضور مترجم معه لعدم إجادته التحدث باللغة العربية فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به على نحو جازم أمام محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية