مبدأ قضائي

سلطة تحقيق «قضاء عسكري - اختصاصه بالتحقيق» - قانون «تطبيق المادتين (35 و 54) من قانون القضاء العسكري».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2021/600 و 2021/601 و 2021/603 و 2021/604 و 2021/607 و 2021/629
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة365
المبدأ

مفاد نص المادة (35) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/110) أنها قد منحت الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له الحق في ممارسة الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون كما خولته المادة (54) من القانون ذاته الحق في التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال مساهمتهم أو اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.

← العودة إلى المبادئ القضائية