مفاد نص المادة (35) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/110) أنها قد منحت الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له الحق في ممارسة الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون كما خولته المادة (54) من القانون ذاته الحق في التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال مساهمتهم أو اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.
مبدأ قضائي
