من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش يعد من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وإذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارهما، وأقرت الادعاء العام على تصرفه في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
مبدأ قضائي
