مبدأ قضائي

إثبات - حقوق - مستند - تخلف المدعى عليه - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ90
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/705
تاريخ الجلسة08|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة669
المبدأ

الحقوق تثبت إما بالإقرار، أو البينة، أو اليمين ويلزم من ذلك الرد من المدعى عليه على دعوى المدعي.

← العودة إلى المبادئ القضائية