مبدأ قضائي

ترك الدعوى - أثره - إلغاء إجراءات الخصومة - التنازل عن الدعوى الفرعية.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2021/439
تاريخ الجلسة31|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة250
المبدأ

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والدعوى الفرعية.

← العودة إلى المبادئ القضائية