مبدأ قضائي

طعن بالنقض «تفصيل أسبابه».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2022/81
تاريخ الجلسة29|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة490
المبدأ

من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية