مبدأ قضائي

ضمان مالي «شرط إرجاع» - قرار الادعاء العام «مصادرة مبلغ الضمان» - قانون «تطبيق المادتين (64 و 66) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2021/795
تاريخ الجلسة11|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة427
المبدأ

مفاد نص المادتين (64 و 66) من قانون الإجراءات الجزائية أن تخلف المتهمين عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يترتب عليه بطلان المحاكمة، بل إنه لا يجعل الحكم غيابياً في مواجهتهم، ومن ثم فإن مجرد تخلف المتهمين عن جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي الذي سبق وأن قدمه المتهمون مؤدى ذلك بطلان قرار الادعاء العام بمصادرة ذلك الضمان.

← العودة إلى المبادئ القضائية