مفاد نص المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنها قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - أمام المحكمة العليا - أن يودع كفالة مالية مبلغاً قدره (200 ر.ع) مائتا ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. مخالفة ذلك مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
مبدأ قضائي
