مبدأ قضائي

تصالح - محضر صلح - عدم جواز الطعن.

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/391
تاريخ الجلسة13|02|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة478
المبدأ

لا يجوز الطعن على محضر الصلح لأنه ليس حكماً، وليس له حجية الأمر المقضي به.

← العودة إلى المبادئ القضائية