مبدأ قضائي

طعن «فصل - تقديم الشكل» - قانون «تطبيق المادتين (137 و 176) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ82
رقم الطعنالطعن رقم 2022/332
تاريخ الجلسة14|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة530
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ومؤدى المادة (176) من قانون الإجراءات الجزائية أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وبناء عليه فإن قضاء محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من جناية الاشتراك في تزوير أوراق رسمية، مؤداه انفكاك الارتباط بين الجنحة المسندة إليهما - الإدلاء ببيانات غير صحيحة أدت إلى الحصول على محرر رسمي - وبين جناية الاشتراك في التزوير سالفة الذكر والمقضي ببرائتهما منها ومن ثم فإن قضاءها بإحالة الجنح المسندة إليهما إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية