من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ومؤدى المادة (176) من قانون الإجراءات الجزائية أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وبناء عليه فإن قضاء محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من جناية الاشتراك في تزوير أوراق رسمية، مؤداه انفكاك الارتباط بين الجنحة المسندة إليهما - الإدلاء ببيانات غير صحيحة أدت إلى الحصول على محرر رسمي - وبين جناية الاشتراك في التزوير سالفة الذكر والمقضي ببرائتهما منها ومن ثم فإن قضاءها بإحالة الجنح المسندة إليهما إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون.
مبدأ قضائي
