مفاد نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض هي المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم فإذا اقتصر الطاعن المدعي بالحق المدني في طعنه على مناقشة ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده من الجرم المسند إليه دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية فإن ذلك لا يجوز طبقاً لنص المادة المذكورة، مؤدى ذلك أنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
مبدأ قضائي
