مفاد المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنها قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع كفالة مالية مبلغ (200 ر.ع) مائتي ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. عدم إيداع تلك الكفالة مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
مبدأ قضائي
