من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة العليا هي من النظام العام، فإذا انقضت سقط الحق في الطعن، ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم. مؤدى تفويت ميعاد الطعن القضاء بعدم قبوله.
مبدأ قضائي
