مفاد نص المادة (268/5) بالفقرة الخامسة منها من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب لإعمالها توافر شرطين أولهما: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ثانيهما: أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية، ولا يكفي أنها تخلق الاحتمال بذلك. علة ذلك أنه لا يصح المساس بحجية الحكم بعد أن اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح عنواناً للحقيقة إلا في حالة ما إذا كان من شأن الواقعة الجديدة القطع ببراءة المحكوم عليه.
مبدأ قضائي
