من المقرر وفق نص المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه يقبل طلب إعادة النظر من: 1- الادعاء العام. 2- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً. 3- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة. فمؤدى النص المذكور أن المشرع قد حصر صفة الأشخاص الذين يقبل منهم تقديم طلبات إعادة النظر وبناء عليه فقيام أحد المحكوم عليهم بتقديم طلب إعادة النظر نيابة عن محكوم عليه آخر تأسيساً على أن مقدم الطلب هو وحده من قام بالجريمة المحكوم عليه بسببها مؤداه عدم القبول لعدم الصفة.
مبدأ قضائي
