مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للواقع - تقديرها للأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع».

رقم المبدأ55
رقم الطعنالطعن رقم 2021/709
تاريخ الجلسة28|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة410
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها بما له سنده في أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية