معاقبة المتهم بحرمانه من المزايا والحقوق المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء لا يصح أن يكون في جنحة، بل يجب أن يكون في جناية.
مبدأ قضائي
معاقبة المتهم بحرمانه من المزايا والحقوق المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء لا يصح أن يكون في جنحة، بل يجب أن يكون في جناية.