مبدأ قضائي

عقوبة «الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء - شرط».

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2022/208
تاريخ الجلسة24|05|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة511
المبدأ

معاقبة المتهم بحرمانه من المزايا والحقوق المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء لا يصح أن يكون في جنحة، بل يجب أن يكون في جناية.

← العودة إلى المبادئ القضائية