مبدأ قضائي

عقوبة «غرامة - إغفال» - جريمة تحرش جنسي «عقوبة الغرامة» - طعن ادعاء عام - قاعدة «لا يضار الطاعن بطعنه».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2021/417
تاريخ الجلسة08|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة322
المبدأ

إغفال الحكم لما توجبه المادة (72) من قانون الطفل من توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ر.ع ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وللمحكمة العليا تصحيحه وفقاً للنص المذكور. إلا أنه يتعين على المحكمة العليا الامتناع عن ذلك التصحيح كون الطاعن ليس هو الادعاء العام بل المتهم ولا يضار الطاعن بطعنه.

← العودة إلى المبادئ القضائية