مبدأ قضائي

تفسير قانوني - عقد أتعاب محام - م 48 من قانون المحاماة - مخالفة القانون - القصور في التسبيب.

رقم المبدأ98
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/628
تاريخ الجلسة22|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة739
المبدأ

لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، فإنَّ هذا الحظر استثناء، لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ويجب بَحْثِ طلبات الطاعن وتحقيق دفاعه.

← العودة إلى المبادئ القضائية