من المقرر حسب نص المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية أن هذا النص تأكيد لمبدأ عينية الدعوى والتي تعني تقيد المحكمة بعين الوقائع المرفوع بها الدعوى بحيث لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم تحرك بها الدعوى الجزائية ولو تضمنتها أوراق الدعوى أو أثبتتها البينة المقدمة أي إن سلطة الاتهام عندما تتقدم بالدعوى فإنها تنسب إلى شخص المتهم وقائع معينة فعلى المحكمة الداخلة بحوزتها الدعوى عدم الخروج عن أصل هذه الوقائع إلى أخرى لم يتضمنها قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.
مبدأ قضائي
