مبدأ قضائي

مبدأ عينية الدعوى الجزائية «تعريف» - قانون «تطبيق المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية - نظام عام - عينية الدعوى - شخصية الدعوى».

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2021/556
تاريخ الجلسة28|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة393
المبدأ

من المقرر حسب نص المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية أن هذا النص تأكيد لمبدأ عينية الدعوى والتي تعني تقيد المحكمة بعين الوقائع المرفوع بها الدعوى بحيث لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم تحرك بها الدعوى الجزائية ولو تضمنتها أوراق الدعوى أو أثبتتها البينة المقدمة أي إن سلطة الاتهام عندما تتقدم بالدعوى فإنها تنسب إلى شخص المتهم وقائع معينة فعلى المحكمة الداخلة بحوزتها الدعوى عدم الخروج عن أصل هذه الوقائع إلى أخرى لم يتضمنها قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.

← العودة إلى المبادئ القضائية