من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كانت في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه ولكي يكون قضاؤها سليماً يجب أن تستعين بأهل الخبرة في هذا المجال للبت في هذا الأمر وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام أو امتناع العقاب. عدم قيامها بالاستعانة بأهل الخبرة يوجب عليها أن تورد في حكمها أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب المطروح أمامها.
مبدأ قضائي
