مبدأ قضائي

متهم «حالته العقلية - خبرة» - محكمة موضوع «تقديرها لحالة المتهم العقلية - شرط خبرة» - تسبيب حكم «عيب القصور والإخلال بحق الدفاع».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2021/712
تاريخ الجلسة14|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة343
المبدأ

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كانت في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه ولكي يكون قضاؤها سليماً يجب أن تستعين بأهل الخبرة في هذا المجال للبت في هذا الأمر وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام أو امتناع العقاب. عدم قيامها بالاستعانة بأهل الخبرة يوجب عليها أن تورد في حكمها أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب المطروح أمامها.

← العودة إلى المبادئ القضائية