مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقدير أقوال الشهود - استخلاص الواقعة - تقدير الاعتراف» - اعتراف «تقديره - متهم على آخر - تناقض».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2021/614 و 2021/615
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة356
المبدأ

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.

← العودة إلى المبادئ القضائية