من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المصادرة هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل، وهي قد تكون عقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وقد تكون عقوبة تكميلية إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضي بها إذ أجاز القانون له توقيعها وفق ما نصت عليه المادة (56) من قانون الجزاء وقد أشارت المادة (57) من ذات القانون إلى عقوبة المصادرة في القائمة التي أوردتها في خصوص تلك العقوبات. وفي قانون الطفل أوجبت المادة (75) على المحكمة وبالنسبة للجرائم المنصوص عليها بذات القانون أن تقضي في صورة الإدانة بمصادرة الآلات والمعدات والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وكذلك الأموال المتحصلة منها أي إن عقوبة المصادرة التي أشارت إليها المادة المذكورة هي عقوبة تبعية يقضى بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية وفقاً لما نصت عليه المادة (56) من قانون الجزاء. ارتكاب المتهم جريمة التحرش الجنسي داخل مركبة يمتلكها بنفسه يوجب مصادرتها.
مبدأ قضائي
