من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة، بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه، وأن المصادرة الواردة على أشياء لا يجعل القانون مجرد حيازتها جريمة كوسيلة النقل المستخدمة في الجريمة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية.
مبدأ قضائي
