مبدأ قضائي

تملك - أملاك قديمة - شهادة الشهود - الصكوك.

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/553
تاريخ الجلسة13|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة504
المبدأ

يجب على المحكمة أن تتحقق من الملك من خلال وقوع الأرض ومكانها من بين الأملاك القديمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية