مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى وتقدير الدليل».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2010/230
تاريخ الجلسة19|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية