مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في تقدير التحايل والإكراه في جريمة الخطف».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعنان رقمي 2010/389 و 2010/390
تاريخ الجلسة25|01|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف بقصد الفجور مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

← العودة إلى المبادئ القضائية