لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن تكون مفصلة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً.
مبدأ قضائي
لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن تكون مفصلة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً.