مبدأ قضائي

أدلة جزائية «تساندها».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2011/258
تاريخ الجلسة30|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن تكون مفصلة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية