مبدأ قضائي

أدلة «تساندها - بطلان أحدها».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2011/421
تاريخ الجلسة16|01|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الأدلة في المواد الجزائية متساندة منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فبطلان أحدها يهدمها جميعاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية