مبدأ قضائي

جريمة إساءة الأمانة «تحققها بتسليم المال بعقد أمانة حصر بالمادة (296) جزاء واقتران نية التملك».

رقم المبدأ107
رقم الطعنالطعن رقم 2013/675
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا تصح إدانة متهم بجريمة إساءة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة (296) جزاء وانصرفت نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه إضراراً بصاحب الحق.

← العودة إلى المبادئ القضائية