مبدأ قضائي

إثبات «قبض وتفتيش - دفع جوهري - رد - نقض».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2020/223
تاريخ الجلسة18|08|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما هو من أوجه الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشتها والرد عليها وكان من المقرر أيضاً أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أمر القبض والتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية