مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى وصورتها الصحيحة».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2010/280
تاريخ الجلسة19|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية