مبدأ قضائي

تلبس «التلبس صفة تلزم الجريمة لا مرتكبها - سلطة مأمور الضبط القضائي ومحكمة الموضوع».

رقم المبدأ101
رقم الطعنالطعن رقم 2013/616
تاريخ الجلسة11|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من الادعاء العام، وتقدير الظروف المحيطة ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون الأسباب صالحة ومؤدية للنتيجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية