مبدأ قضائي

شهادة الطبيب وحقه في إفشاء أسرار المريض «حالاته - أثره».

رقم المبدأ117
رقم الطعنالطعن رقم 2013/669 و 2013/670 و 2013/671
تاريخ الجلسة04|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قيد النص حق الطبيب في إفشاء أسرار مرضاه وأباح له ذلك في حالتي منع حدوث جريمة لم ترتكب بعد أو الكشف عن جريمة لم يصل علمها إلى السلطات المعنية بحدوثها.

← العودة إلى المبادئ القضائية