مبدأ قضائي

سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف متهم في أي دور من أدوار التحقيق.

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2015/539
تاريخ الجلسة10|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف متهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع.

← العودة إلى المبادئ القضائية