مبدأ قضائي

قاعدة المحكمة الخبير الأعلى «استناد تفنيد رأي الخبير الفني إلى أسباب فنية تحمله».

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2017/41
تاريخ الجلسة17|10|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تفصل فيه بنفسها، ومتى تعرضت لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة تعين أن تستند في تفنيده لأسباب فنية تبرره.

← العودة إلى المبادئ القضائية