مبدأ قضائي

خبرة «تقدير - محكمة موضوع».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2020/15
تاريخ الجلسة25|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.

← العودة إلى المبادئ القضائية