يتعين على القاضي حين ينظر في الدعوى أن يكون الخبير القانوني الأعلى فيها وأن تعلو كلمته على كل رأي يذهب إليه الخصوم ولا يتأتى له ذلك إلا حينما يبحث الوقائع المطروحة أمامه في جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها، ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر.
مبدأ قضائي
