مبدأ قضائي

خبرة «قاضي - وقائع - وصف».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2020/215
تاريخ الجلسة09|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يتعين على القاضي حين ينظر في الدعوى أن يكون الخبير القانوني الأعلى فيها وأن تعلو كلمته على كل رأي يذهب إليه الخصوم ولا يتأتى له ذلك إلا حينما يبحث الوقائع المطروحة أمامه في جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها، ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر.

← العودة إلى المبادئ القضائية