مبدأ قضائي

شهادة المجني عليه «مدى الأخذ بها».

رقم المبدأ96
رقم الطعنالطعن رقم 2013/536
تاريخ الجلسة31|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على سريان أحكام الشهود على المجني عليهم، وليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بها متى آنست صدقها واطمأن لها وجدانها.

← العودة إلى المبادئ القضائية