إذا لم تبين المحكمة أسباب عدولها عن سماع شاهدة الإثبات التي طلبت المجني عليها سماعها بعد أن استجابت في مرحلة أولى لذلك الطلب فإنها تكون أورثت حكمها عيب القصور المبطل في التسبيب الموجب لنقضه.
مبدأ قضائي
إذا لم تبين المحكمة أسباب عدولها عن سماع شاهدة الإثبات التي طلبت المجني عليها سماعها بعد أن استجابت في مرحلة أولى لذلك الطلب فإنها تكون أورثت حكمها عيب القصور المبطل في التسبيب الموجب لنقضه.