مبدأ قضائي

شهادة «سماع - عدول - بيان».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2020/341
تاريخ الجلسة18|08|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إذا لم تبين المحكمة أسباب عدولها عن سماع شاهدة الإثبات التي طلبت المجني عليها سماعها بعد أن استجابت في مرحلة أولى لذلك الطلب فإنها تكون أورثت حكمها عيب القصور المبطل في التسبيب الموجب لنقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية