مبدأ قضائي

الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة مفادها اعتبار محكمة الدرجة الثانية للتقاضي كأن الأسباب صادرة منها.

رقم المبدأ96
رقم الطعنالطعن رقم 2015/778
تاريخ الجلسة05|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة مفادها اعتبار محكمة الدرجة الثانية للتقاضي كأن الأسباب صادرة منها والإحالة تقوم مقام إيراد الأسباب دونما حاجة لذكرها.

← العودة إلى المبادئ القضائية