الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة مفادها اعتبار محكمة الدرجة الثانية للتقاضي كأن الأسباب صادرة منها والإحالة تقوم مقام إيراد الأسباب دونما حاجة لذكرها.
مبدأ قضائي
الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة مفادها اعتبار محكمة الدرجة الثانية للتقاضي كأن الأسباب صادرة منها والإحالة تقوم مقام إيراد الأسباب دونما حاجة لذكرها.