مبدأ قضائي

حجية الأمر المقضي به - المادة 55 من قانون الإثبات العماني - خطأ في تطبيق القانون - قصور في التسبيب - فساد في الاستدلال.

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/551
تاريخ الجلسة13|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة498
المبدأ

حجية الأمر المقضي به لا تكون حجة طبق المادة 55 من قانون الإثبات العماني إلا في حدود ما تضمنه الحكم المحتج به خصوما ومحلا وسببا.

← العودة إلى المبادئ القضائية