حجية الأمر المقضي به لا تكون حجة طبق المادة 55 من قانون الإثبات العماني إلا في حدود ما تضمنه الحكم المحتج به خصوما ومحلا وسببا.
مبدأ قضائي
حجية الأمر المقضي به لا تكون حجة طبق المادة 55 من قانون الإثبات العماني إلا في حدود ما تضمنه الحكم المحتج به خصوما ومحلا وسببا.