مبدأ قضائي

احتيال «احتيال الولد على والده بالقول - درجة تصديق الأم لولدها تفوق درجة تصديق الشخص العادي - معيار الخداع».

رقم المبدأ101
رقم الطعنالطعن رقم 2016/228
تاريخ الجلسة28|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

معيار الخداع هو معيار الشخص العادي في زمان ومكان الواقعة والظروف المحيطة بها كافة، ودرجة تصديق الأم لولدها تفوق درجة تصديق الشخص العادي.

← العودة إلى المبادئ القضائية